رجوع إلى صفحة النتائج

الوظائف التشريعية للمجالس العربية

الهيئة المؤلفة : الأمم المتحدة
تاريخ النشر : 01/06/2005
سنة النشر : 2005
نوع الوثيقة : دراسة
الموضوع : القانون - العدل
التغطية : Maroc

ملخص/فهرس :

عالجت الدراسة المقدمة في هذا المحور الوظائف التشريعية للمجالس العربية في برلمانات كل من مصر ولبنان والكويت والمغرب واليمن، متناولة هذه الحالات كلاً على حدة: الحالة المصرية: يلقي هذا الجزء الضوء على الأداء التشريعي لمجلس الشعب المصري خلال الفترة 1990 - 2000. وتبدأ الدراسة بعرض دور الحكومة والمجلس في عملية التشريع ثم تعرض النشاط التشريعي للمجلس عبر الفصل التشريعي الحالي أي السابع. تحدد المادة 86 من الدستور المصري وظيفتين أساسيتين لمجلس الشعب هما التشريع والرقابة. غير أن الدور التشريعي لم يبقَ حكراً على البرلمان، إذ راح دور السلطة التنفيذية في التشريع ينمو شيئاً فشيئاً سواء على مستوى إصدار اللوائح على أنواعها، أم على مستوى اقتراح القوانين. ويظهر دور البرلمان في سن القوانين عبر تتبع مراحل اقتراح القوانين وإعدادها ووضعها ودراستها وإقرارها. ويعد اقتراح القوانين حقاً ثابتاً للبرلمان، إذ تنص المادة 109 من دستور عام 1971 ان "لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين". لكن على الرغم من ذلك يتميز دور رئيس الجمهورية من هذه الناحية عن دور أعضاء مجلس الشعب، إذ إن اقتراحات القوانين التي يقدمها رئيس الجمهورية يطلق عليها "مشروعات قوانين" في حين يطلق على تلك التي يقدمها أعضاء مجلس الشعب "اقتراحات بمشروعات قوانين" مع إعطاء الأولوية للاقتراحات المقدمة من قبل السلطة الإجرائية.

ترجمة المقتطف إلى :
بحث

بحث

بحث متقدم
Navigation par

التصفح ب :

تدقيق البحث

* إختر المجال

إختر الموضوع الرئيسي

إختر الموضوع الجزئي

إختر الموضوع الفرعي

*أجباري
البحث في "أبحثو" على جوجل :