المؤلف :
أوغريس
محمد
نوع الوثيقة : مقال
عنوان المنشور الدوري :
المرافعة
الناشر : هيئة المحامين بأكادير
سنة النشر :
1998
التفصيلات المادية :
ع. مزدوج 8/9،
ص. 11-21
: هوامش
الكلمات المفتاحية :
القانون التجاري ؛ الشيكات ؛ الجريمة ؛ القانون الجنائي ؛ البنوك ؛ التشريع ؛ الأجل القانوني ؛ العقوبات القانونية ؛ الحبس.
عرض يخص جريمة إغفال أوعدم القيام بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه على ضوء مدونة التجارة الجديدة، يعرض الباحث في مستهله العقوبات التي سنها المشرع في المادة 316 من مدونة التجارة بخصوص ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أداءه عند تقديمه. وعليه، فيجب لمساءلة الساحب جنائيا أن يكون قد أصدر شيكا مع إغفاله أو عدم قيامه بتوفير المؤونة الكافية له وقت تقديمه للأداء. فيعمل الباحث هكذا على عرض كل جوانب موضوع الشيكات قبل أن يتناول التمييز بين فعل الإصدار وغيره من الحالات المشابهة، فالحديث تحديدا عن عدم وجود المؤونة أو عدم كفايتها وقت تقديم الشيك للأداء، فآجال تقديم الشيك للأداء ثم الإغفال أو عدم القيام بتكوين المؤونة وقت تقديم الشيك للأداء.
رقم الجذيذة : 011675-AR