المؤلف :
مجد
أحمد
نوع الوثيقة : مقال
عنوان المنشور الدوري :
الملحق القضائي
الناشر : المعهد الوطني للدراسات القضائية
سنة النشر :
1984
التفصيلات المادية :
ع. 12-13،
ص. 40-44
الكلمات المفتاحية :
القانون الجنائي ؛ النيابة العامة ؛ الشيكات ؛ الجنح ؛ العقوبات ؛ البنوك ؛
الشيكات بدون رصيد ؛ تزوير الشيكات ؛ الحوالات البنكية.
نظرا للأهمية التي يكتسيها الشيك فإن المشرع المغربي تدخل لحماية المستفيد، حيث نجد المادة 70 من ظهير 19 يناير 1939 ؛ الذي عالج فيه المشرع مختلف القواعد التي تحكم نظام الشيك او الحوالة البنكية ؛ تحيل على مقتضيات القانون الجنائي كل من أصدر شيكا بدون أن يكون له رصيد أقل من المبلغ المتبت في الشيك أو سحب بعد إصدار الشيك كل او بعض رصيده أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع، وكذلك كل من رضي بعلم منه بتسليم الشيك في تلك الظروف، وكذلك على من قلد أو زور شيكا ومن استباح بعلم منه تسليم شيك مقلد أو مزور. هكذا يقدم المقال نظرة عن أهم الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة في موضوع زجر جنحة شيك بدون رصيد.
رقم الجذيذة : 007456-AR
