المؤلف :
محبوبي
محمد
الهيئة المؤلفة :
وزارة العدل
تاريخ النشر : 02/06/2006
نوع الوثيقة : دراسة
الموضوع : القانون - العدل
التغطية :
Maroc
تحميل الملف :تلعب العلامة دورا متميزا في الحياة الاقتصادية المعاصرة ويكفي للتأكد على ذلك أنها أول ما تثير انتباه المستهلك عندما توضع على المنتجات (1) ولهذا فهي تعد همزة وصل ما بين مالك العلامة ومستهلك البضاعة، وهي غالبا ما تكون الوسيلة الوحيدة لبناء الثقة الدائمة في بضائع المنتج، واليوم نرى أن عدة مشروعات اقتصادية تسعى في سبيل ترويج بضاعتها ومنتجاتها على وسيلة الإغراء ، بحيث لن تقوم لها قائمة دون علامة متميزة في ذاتها تتمكن من خلالها المؤسسة الاقتصادية من جلب أكبر عدد ممكن من المستهلكين، وبذلك تكون العلامة قد ساهمت بقسط وافر في زيادة المبيعات وبالتالي تسريع الإنتاج في المؤسسة صاحبة تلك العلامة (2) والعلامة المشهورة تعد من بين تلك العلامات التي تمكن المستهلك من التعرف على مصدر السلع أو المنتجات، وكثيرا ما تكون هذه العلامة إما تسمية أو عنصرا وحتى شكلا مجسما لسلعة ما، ولهذا فإن الرابطة بين المنتوج والمستهلك يتمثل في الثقة التي يضعها المستهلك في العلامة لأن العادة تولد الثقة (3). والعلامة المشهورة هي تلك العلامة التي يعرفها عدد كبير من الجمهور والتي تتمتع بسمعة طيبة وتسمى هذه العلامة أيضا بالعلامة ذات شهرة كبيرة (4) علامة ذات شهرة عالية (5)، وقد تم التـنصيص عليها في المادة 6 (ثانيا) من اتفاقية باريس التي تنص على أن " تتعهد دول الاتحاد سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل ويمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها" وإذا كان المشرع المغربي في ظهير 23 يونيو 1916 لم يتطرق إلى نص مثيل للمادة 6 ( ثانيا) خاص بالعلامة المشهورة فإنه قد تدارك الموقف من خلال القانون الجديد رقم 97ـ17 الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم 1.00.19 بتاريخ 15 فبراير2000 المتعلق بحماية الملكية الصناعية (6) حيث نص في مادته 162 على أنه " يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أتحدث خلطا بينها وبين علامته وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية ". وعليه سنخصص لدراسة هذا الموضوع إلى معيار الشهرة (أولا) ثم إلى الدعوى المختصة لحماية العلامة المشهورة ( ثانيا).