رجوع إلى صفحة النتائج

اتفاقية مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة

الهيئة المؤلفة : المنظمة العالمية للملكية الفكرية
تاريخ النشر : 14/06/1997
نوع الوثيقة : كتاب مرجعي
الموضوع : القانون - العدل
التغطية : Maroc

ملخص/فهرس :

المادة ١

١ ) أي سلعة تحمل بياناً زائفاً أو مضللاً يتم بموجبه الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ) إلى أن أحد البلدان التي يطبق عليه هذا الاتفاق، أو أحد الأماآن الواقعة فيه، هو بلد أو مكان المنشأ، يقع الحجز عليها عند استيرادها في أي بلد من هذه البلدان.

٢ ) يقع الحجز على حد سواء في البلد الذي وضع فيه بيان المصدر الزائف أو المضلل، أو ) الذي استوردت فيه السلع التي تحمل هذا البيان الزائف أو المضلل.

٣ ) إذا آان تشريع أي بلد لا يجيز الحجز عند الإستيراد، فإنه يستعاض عن الحجز بحظر ) الإستيراد.

٤ ) إذا آان تشريع أي بلد لا يجيز الحجز عند الإستيراد، ولا حظر الإستيراد، ولا الحجز ) داخل البلد، فإنه يستعاض عن هذه التدابير بالإجراءات والوسائل التي يكفلها قانون هذا البلد للمواطنين في الحالات المماثلة، وذلك إلى حين تعديل تشريع البلد تبعاً لذلك.

٥ ) في حالة عدم وجود جزاءات خاصة تكفل قمع بيانات المصدر الزائفة أو المضللة، تطبق ) الجزاءات المنصوص عليها في الأحكام النظيرة في قوانين العلامات أو الأسماء التجارية.

المادة ٢

١ ) يقع الحجز بناء على طلب إدارة الجمارك التي يجب عليها أن تخطر في الحال صاحب ) الشأن، شخصاً طبيعياً آان أو معنوياً، لكي يتمكن إذا رغب في ذلك من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الحجز الواقع بصورة تحفظية. ومع ذلك، يجوز للنيابة العامة أو أية سلطة مختصة أخرى أن تطالب بإجراء الحجز، سواء بناء على طلب الطرف المضرور أو من تلقاء نفسها. وتأخذ الإجراءات عندئذ سيرها العادي.

٢ ) لا تلتزم السلطات بإجراء الحجز في حالة تجارة المرور العابر.

ترجمة المقتطف إلى :
بحث

بحث

بحث متقدم
Navigation par

التصفح ب :

تدقيق البحث

* إختر المجال

إختر الموضوع الرئيسي

إختر الموضوع الجزئي

إختر الموضوع الفرعي

*أجباري
البحث في "أبحثو" على جوجل :