نوع الوثيقة : نص قانوني
الموضوع : القانون - العدل
تحميل الملف :أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990 كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990
أولا: منظورات أساسية
1. ينبغي أن يساند نظام قضاء الأحداث حقوق الأحداث وسلامتهم، ويعزز خيرهم المادي واستقرارهم العقلي. وينبغي عدم اللجوء إلى السجن إلا كملاذ أخير. 2. وينبغي عدم تجريد الأحداث من حريتهم إلا وفقا للمبادئ والإجراءات الواردة في هذه القواعد وفى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين). وينبغي ألا يجرد الحدث من حريته إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة لازمة، ويجب أن يقتصر ذلك على الحالات الاستثنائية. وينبغي للسلطة القضائية أن تقرر طول فترة العقوبة دون استبعاد إمكانية التبكير بإطلاق سراح الحدث. 3. والهدف من القواعد هو إرساء معايير دنيا مقبولة من الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم، بأي شكل من الأشكال، وفقا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، توخيا لمجابهة الآثار الضارة لكل أنواع الاحتجاز ولتعزيز الاندماج في المجتمع. 4. ويتعين تطبيق القواعد بنزاهة على جميع الأحداث دون أي تمييز من حيث العنصر أو اللون أو الجنس أو العمر، أو اللغة أو الدين أو الجنسية، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو المعتقدات أو الممارسات الثقافية، أو الممتلكات، أو المولد أو الوضع العائلي، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو العجز. ويتعين احترام المعتقدات والممارسات الدينية والثقافية للحدث ومفاهيمه الأخلاقية...
